فصل: باب الرهن

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


باب الرهن

يوضع على يد عدل لما أنهى القول في الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع إلى نائبهما وهو العدل والنائب بعد الأصل، والمراد به هنا من رضيا بوضع الرهن في يده سواء رضيا ببيعه أم لا كما أفاده سعدي فافهم، وباب خبر مبتدأ محذوف‏:‏ أي هذا، وأل في الرهن للجنس والجملة بعده صفة أو حال لصحة الاستغناء عن المضاف والعامل فيها المبتدأ لما فيه من معنى أشير ‏(‏قوله على يد عدل‏)‏ بأن شرط في عقد الرهن ذلك خانية ‏(‏قوله صح ويتم بقبضه‏)‏ أي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل، لأن يده في حق المالية يد المرتهن، ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما يأتي‏.‏ وفي الخانية‏:‏ لو سلط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ولا يأخذه أحدهما‏)‏ ولو لم يشترط الوضع فوضع جاز أخذه كما أشير إليه في الاختيار قهستاني ‏(‏قوله وضمن إلخ‏)‏ لم يوجد متنا في شرح المصنف، وإنما ذكره شرحا بعد قوله وإذا هلك إلخ ‏(‏قوله لتعلق حقهما به‏)‏ فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية، فهو مودع لهما وأحدهما أجنبي عن الآخر فليس له أخذه ولا للعدل دفعه إليه، فإن المودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي ‏(‏قوله وأخذا منه قيمته إلخ‏)‏ فإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما الأمر إلى القاضي ليفعل ذلك زيلعي ‏(‏قوله لئلا يصير قاضيا ومقضيا‏)‏ الذي في الهداية والمنح ومقتضيا لأنه يقال قضاه الدين وأعطاه واقتضى دينه وتقاضاه قبضه‏.‏ وحاصله أن القيمة وجبت في ذمته، فلو جعلها رهنا في يد نفسه صار قاضيا ما وجب عليه ومقتضيا له وبينهما تناف ‏(‏قوله مبسوط في المطولات‏)‏ أي جوابه مبسوط فيها كالزيلعي وشروح الهداية‏.‏ بيانه أنه إذا جعلت القيمة رهنا برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره ثم قضى الراهن الدين فإن كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه المرهون إلى الراهن فالقيمة للعدل يأخذها ممن هي عنده لوصول المرهون إلى الراهن بالتسليم الأول إليه ووصول الدين إلى المرتهن بدفع الراهن إليه، ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد، وإن كان العدل ضمن بسبب الدفع إلى المرتهن فالقيمة للراهن يأخذها ممن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة، ولا جمع فيه بين البدلين في ملك واحد لأن العين لم تصل إلى يد الراهن وقد ملكها العدل بالضمان، ثم إذا ضمن العدل بالدفع إلى المرتهن هل يرجع العدل على المرتهن، ينظر إن دفع العين إليه عارية أو وديعة لا يرجع إلا إذا استهلكها المرتهن لأن العدل ملكها بأداء الضمان وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه، ولا يضمن المودع أو المستعير إلا بالتعدي، وإن دفعها إليه رهنا بحقه بأن قال خذه بحقك أو احبسه به رجع العدل عليه سواء هلك أو استهلكه لدفعه على وجه الضمان ‏(‏قوله وإذا هلك‏)‏ أي في يد العدل أو يد امرأته أو ولده أو خادمه أو أجيره قهستاني

‏(‏قوله عند حلول الأجل‏)‏ أو مطلقا كما في القهستاني والدر المنتقى‏.‏ وفي الخانية‏:‏ فلو لم يقل عند حلول الأجل فللعدل بيعه قبله ‏(‏قوله صح توكيله‏)‏ أي ولو لم يقبض العدل الرهن حتى حل الأجل وإن بطل الرهن كما مر قوله فإن شرطت الوكالة أفاد أن الرضا ببيعه ليس بلازم في العدل كما قدمناه عن سعدي ‏(‏قوله لم ينعزل بعزله‏)‏ أي بعزل الراهن إلا إذا رضي المرتهن بذلك إتقاني وأطلق في العزل فشمل ما لو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع بالنسيئة لم يعمل نهيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه كما في الهداية ‏(‏قوله ولا بموت الراهن‏)‏ أي لا بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحوقه بدار الحرب، لأن الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتهن على حق الورثة زيلعي ‏(‏قوله ولا المرتهن‏)‏ إلا أن يكون وكيلا ط، وسيأتي في قوله وتبطل بموت الوكيل مطلقا ‏(‏قوله للزومها بلزوم العقد‏)‏ لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه، ألا ترى أن عقد الوكالة لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله، وتمامه في الهداية ‏(‏قوله فهي تخالف الوكالة المفردة‏)‏ أي التي لم تذكر في ضمن عقد الرهن‏.‏ ويستثنى الوكالة بالخصومة بطلب المدعي إذا غاب الموكل، وكذا لو خاف من له الخيار أن يغيب الآخر فيأخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله أفاده الرحمتي، وكذا الوكيل بالأمر باليد كما مر في بابا عزل الوكيل ‏(‏قوله من وجوه‏)‏ ذكر منها هنا خمسة‏.‏ ومنها ما في النهاية أن العدل إذا ارتد والعياذ بالله تعالى وحكم بلحاقه ثم عاد مسلما يعود وكيلا، بخلاف المفرد على قول أبي يوسف حيث لا يعود ‏(‏قوله يجبر على البيع إلخ‏)‏ أي لو غاب الراهن وحل الأجل وامتنع الوكيل عن البيع يجبر ويأتي بيانه قريبا ‏(‏قوله وكذا لو شرطت إلخ‏)‏ عبارة الزيلعي في شرح قوله وإن باعه العدل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام ‏(‏قوله زيلعي‏)‏ أي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فإن حل الأجل، وكذا صرح به في الملتقى، وكذا في الهداية وقال فيها‏:‏ ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الأصل ا هـ‏.‏ وأقره الشراح ‏(‏قوله وإن صححها قاضي خان‏)‏ أنث الضمير مع أنه عائد إلى ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه، ثم إن نسبة ذلك إلى قاضي خان عجيبة ولعله سبق قلم من القهستاني ومن تبعه، فإن الذي في الخانية هكذا‏:‏ ولو لم يكن البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على البيع صح التوكيل، وللراهن أن يفسخ هذه الوكالة ويمنعه عن البيع، ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه‏.‏ وعن أبي يوسف‏:‏ أن الوكالة لا تبطل كالمشروطة في العقد وهو الصحيح ا هـ‏.‏ وفي الخانية أيضا‏:‏ رجل رهن شيئا ووضعه على يدي عدل وسلط العدل على البيع ثم غاب الراهن فالعدل يجبر على البيع، قيل هذا إذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن، وقيل بأنه يجبر على كل حال وهو الصحيح ا هـ‏.‏ بحروفه، وكذا صحح الجبر على كل حال في شرحه على الجامع الصغير كما في النهاية، ولم أر من صحح خلاف هذه الرواية‏.‏ وفي المعراج‏:‏ وقال شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضي خان‏:‏ هذه الرواية أصح ‏(‏قوله إنه يملك بيع الولد والأرش‏)‏ أي ولد المرهون وأرشه فيما لو جنى عليه أحد فدفع أرش الجناية عروضا مثلا فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره المصنف في فصل المتفرقات، أي نماء الرهن للراهن وأنه رهن مع الأصل، والوكيل المفرد لا يملك ذلك ‏(‏قوله كان له أن يصرفه إلى جنسه‏)‏ لأنه مأمور بقضاء الدين وجعل الثمن من جنس الدين من ضروراته، بخلاف الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت وكالته إتقاني ‏(‏قوله إذا كان‏)‏ أي المرهون ‏(‏قوله فدفع‏)‏ أي العبد القاتل ‏(‏قوله كان له بيعه‏)‏ لأنه صار هو الرهن لقيامه ‏(‏قوله وله بيعه‏)‏ أي للوكيل المذكور سواء كان للمرتهن أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لأنه لم ينعزل بموت الراهن كما مر‏.‏ قال ط‏:‏ وكذا بغيبة ورثة المرتهن ا هـ‏.‏ أي لو كان الوكيل غيره‏.‏ بقي ما إذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف آخر الباب الآتي ‏(‏قوله وتبطل الوكالة بموت الوكيل‏)‏ يعني والرهن باق لأن الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلأن لا يبطل بموت العدل أولى عناية، ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته‏.‏ وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع على يد آخر عن تراض‏:‏ فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل آخر، وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع إلا أن يموت الراهن لأن القاضي يتولى قضاء ديونه ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله مطلقا‏)‏ أي سواء أكان مرتهنا أو عدلا أو غيرهما، ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن الموكل رضي برأيه لا رأي غيره درر ‏(‏قوله وعن الثاني إلخ‏)‏ لو أخره بعد قوله ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح لكان أنسب ط ‏(‏قوله لكنه خلاف جواب الأصل‏)‏ كذا ذكره القهستاني، والمراد بالأصل مبسوط الإمام محمد، وظاهره أن الإمام محمدا ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما ط

‏(‏قوله إلا إذا كان مشروطا له‏)‏ بأن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيعه وأجزت لك ما صنعت به من شيء فحينئذ لوصيه بيعه، ولا يجوز لوصيه أن يوصي به إلى ثالث إتقاني‏.‏

‏[‏فرع‏]‏

وكل العدل وكيلا فباعه، إن بحضرة العدل جاز وإلا فلا إلا أن يجيزه ولو باع العدل بعض الرهن بطل في الباقي هندية‏.‏ أي فسد للشيوع الطارئ ‏(‏قوله ولا يملك إلخ‏)‏ أي بعد موت العدل كما رأيته بخط بعض العلماء وهو مقتضى السياق لكنه ليس للاحتراز ‏(‏قوله فإن حل الأجل إلخ‏)‏ تقدمت هذه المسألة قريبا ‏(‏قوله وغاب الراهن‏)‏ أي أو وارثه بعد موته وأبى الوكيل أن يبيعه أجبر بالاتفاق، وفيه رمز إلى أنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر الراهن، فإن أبى باعه القاضي عندهما ولم يبع عنده قهستاني‏:‏ قال الرملي‏:‏ وهذا فرع الحجر على الحر، وتقدم في الحجر أن قولهما به يفتى ا هـ‏.‏ قلت وفي البزازية‏:‏ وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه على البيع وهو الصحيح ‏(‏قوله أجبر‏)‏ لتعلق حق المرتهن به ‏(‏قوله كما هو الحكم في الوكيل بالخصومة‏)‏ يعني بطلب المدعي‏.‏ قال الأتقاني‏:‏ المدعي إذا طالب خصمه عند القاضي بوكيل فنصب له وكيلا لم يجز للموكل عزله، لأن حق الخصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت بمطالبته، ولو كان وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله ‏(‏قوله بأن يحبسه‏)‏ تصوير لقوله أجبر الوكيل‏.‏ وفي بعض النسخ وكيفية الإجبار بأن يحبسه ‏(‏قوله فإن لج‏)‏ بالجيم‏.‏ قال في المصباح لج في الأمر لججا من باب تعب ولجاجا ولجاجة فهو لجوج ولجوجة مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب‏.‏ ا هـ‏.‏ ط ‏(‏قوله وإن باعه العدل‏)‏ أي المسلط على بيعه في عقد الرهن أو بعده بزازية ‏(‏قوله فالثمن رهن‏)‏ أي وإن لم يقبضه لقيامه مقام ما كان مقبوضا هداية، فلو هلك في يد العدل سقط الدين، كما إذا هلك عند المرتهن، وكذا إذا هلك الثمن بالتوى على المشتري فالتوى على المرتهن ويسقط الدين، ولا يعتبر فيه قيمة الرهن وإنما يعتبر الثمن بزازية، ولا يقال كيف يكون مضمونا ولم يقبضه لأنه ثبت في ذمة المشتري بحق المرتهن فكأنه في يد المرتهن أو في يد البائع إتقاني‏.‏ وإذا أقر العدل أنه قبض الثمن وسلمه إلى المرتهن وأنكر المرتهن فالقول للعدل لأنه أمين وبطل دين المرتهن ولوالجية وجوهرة ‏(‏قوله وضمن‏)‏ بالبناء للمجهول لا للفاعل كما ظن ونائب الفاعل ضمير الرهن أي طلب ضمانه والطالب هو المستحق وإنما أتى بهذا الفعل ليكون ما بعده تفصيلا لمذكور، فلله دره وما أخفى دقائقه فافهم‏.‏ ‏(‏قوله ضمن المستحق الراهن‏)‏ أي ضمنه قيمة الرهن فالمفعول الثاني محذوف، وكذا يقال فيما بعده ‏(‏قوله لأنه غاصب‏)‏ حيث أخذ العين وسلمها بغير إذن مالكها ط ‏(‏قوله والقبض‏)‏ أي قبض المرتهن الثمن ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله لتملكه بضمانه‏)‏ أي لأن الراهن ملكه بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه هداية ‏(‏قوله لتعديه بالبيع‏)‏ يعني مع التسليم وكان ينبغي ذكره كما في الهداية ‏(‏قوله يضمن الراهن‏)‏ أي القيمة لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة هداية ‏(‏قوله وصحا أيضا‏)‏ أي البيع والقبض إن نفذ البيع، لأن الراهن لما كان قرار الضمان عليه وضمنه ملكه كما مر وصح قبض المرتهن الثمن فلا يرجع بشيء من دينه على الراهن كما في العناية وغيرها، وقول المنح كالدرر على العدل سبق قلم ‏(‏قوله أو ضمن‏)‏ الأولى يضمن لأنه معطوف على يضمن الذي قبله والفاعل فيهما ضمير العدل ‏(‏قوله الذي أداه إليه‏)‏ أي إلى المرتهن لأنه تبين بالاستحقاق أنه أخذ الثمن بغير حق، لأن العدل ملكه بالضمان درر ‏(‏قوله لأنه بدل ملكه‏)‏ فإنه لما أدى ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن العدل الراهن حتى ينتقل إلى الراهن‏.‏ بقي هنا شيء، وهو أن المستحق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي أخذه العدل من المرتهن فمن يضمن تلك الزيادة‏؟‏ ورأيت الشرنبلالي ذكر بحثا أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن ا هـ‏.‏ وذكر الشرنبلالي بحثا آخر، وهو أن المصنف لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق‏.‏ بل سيذكره فيما لو كان الرهن قائما فينبغي أنه إن سلم الثمن إلى المرتهن أن يرجع به عليه أو إلى العدل يرجع به عليه ثم العدل يرجع على المرتهن، ثم المرتهن يرجع بدينه على الراهن إلخ ما ذكره‏.‏ وأقول لم يظهر لي وجه صحته لأن المشتري لم يغرم شيئا فكيف يرجع بثمن ما هلك في يده، نعم لو ذكروا أن المستحق يرجع بالقيمة على المشتري لأنه غاصب أيضا بالقبض وقد هلك المغصوب في يده ينبغي أن يقال يرجع المشتري بالثمن الذي أداه إلى العدل أو المرتهن ويرجع المرتهن به على العدل والعدل على الراهن، ولينظر ما وجه عدم ذكرهم ذلك بل اقتصروا على رجوع المستحق على الراهن أو العدل مع أنه ينبغي ذكره أيضا‏.‏ ثم رأيت في الحواشي السعدية قال ما نصه، والظاهر أن يكون للمستحق خيار تضمين المشتري أيضا لأنه متعد بالأخذ والتسليم لكن لم يذكر ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ورجع هو على العدل بثمنه‏)‏ يعني فيما إذا سلم المشتري الثمن بنفسه إلى العدل، ولو أنه سلمه إلى المرتهن لم يرجع على العدل به لأن العدل في البيع عامل للراهن وإنما يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض منه شيئا فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن شرنبلالي عن الزيلعي ‏(‏قوله لأنه العاقد‏)‏ فتتعلق به حقوق العقد درر ‏(‏قوله ثم هو على الراهن‏)‏ لأنه هو الذي أدخله في العهدة فيجب عليه تخليصه هداية ‏(‏قوله به‏)‏ أي بثمنه‏.‏ وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة، وذكر الشارحون أن المراد بها الثمن ‏(‏قوله صح القبض‏)‏ أي قبض المرتهن الثمن ‏(‏قوله وسلم الثمن للمرتهن‏)‏ ذكره في الهداية تعليلا وهو الأحسن ‏(‏قوله أو رجع العدل على المرتهن بثمنه‏)‏ لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة هداية ‏(‏قوله ثم رجع إلخ‏)‏ لأنه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان ‏(‏قوله أي بدينه‏)‏ كان على المصنف التصريح به لئلا يعود الضمير على غير مذكور في كلامه مع الإيهام أفاده ط ‏(‏قوله وإن شرطت الوكالة إلخ‏)‏ يعني أن التفصيل المار إنما هو فيما إذا شرطت في العقد لأنه تعلق بها حق المرتهن بخلاف المشروطة بعده لأنه لم يتعلق بها حقه فلا يرجع العدل عليه قال الزيلعي‏:‏ وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع وقال السرخسي هو ظاهر الرواية، إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا الأصح جبره لإطلاق محمد في الجامع والأصل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام هناك ا هـ‏.‏ ملخصا ‏(‏قوله فقط‏)‏ أي ليس له الرجوع على المرتهن ‏(‏قوله أو لا‏)‏ بأن ضاع الثمن في يد العدل ‏"‏ بلا ‏"‏ تعديه درر ‏(‏قوله وضمن الراهن‏)‏ بالرفع على أن الفعل من الثلاثي المجرد، أو بالنصب على أنه من المزيد والفاعل ضمير المستحق المعلوم من المقام وكذا ما بعده‏.‏ والحاصل أن له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم أو المرتهن لتعديه بالقبض ‏(‏قوله هلك الرهن بدينه‏)‏ أي بمقابلته‏.‏ قال الزيلعي‏:‏ وإن ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا لدينه بهلاك الرهن، لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندا إلى ما قبل التسليم، فتبين أنه رهن ملك ثم صار المرتهن مستوفيا بهلاكه ‏(‏قوله لضرره‏)‏ الأولى لغرره بالغين المعجمة قال في الدرر‏:‏ أما القيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم ا هـ‏.‏ ونحوه في الزيلعي وغيره ط ‏(‏قوله لانتقاض قبضه‏)‏ أي قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان، لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حتى يكون بهلاكه مستوفيا عناية‏:‏ وهنا إشكال وجواب مذكوران في الهداية والتبيين

‏(‏قوله ذهبت عين دابة المرتهن‏)‏ الإضافة إلى المرتهن لأدنى ملابسة‏.‏ والأصوب إبداله بالرهن‏.‏ وعبارة الولوالجية‏:‏ ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لأن العين من الدابة التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين ا هـ‏.‏ وهو مفروض فيما إذا كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط، واحترز بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة والفرس عن نحو الشاة فإنه يضمن النقصان ‏(‏قوله وسيجيء‏)‏ أي في باب جناية البهيمة أن إقامة العمل بها إنما تمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها ا هـ‏.‏ ‏[‏خاتمة‏]‏ المولى لا يصلح عدلا في رهن مأذونه ولو مديونا حتى لو شرط لم يجز الرهن وصح عكسه، والمكاتب يصلح عدلا في رهن مولاه كعكسه، والمكفول عنه لا يصلح عدلا في رهن الكفيل كعكسه، وكذا رب المال في رهن المضارب كعكسه، وكذا أحد شريكي المفاوضة أو العنان إلا فيما كان من غير التجارة لأن كلا منهما أجنبي عن صاحبه فيه، وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد إلا إن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على يده جاز بيعه ا هـ‏.‏ ط عن الهندية ملخصا‏.‏

باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

لما ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعد وجوده معراج ‏(‏قوله توقف بيع الراهن رهنه إلخ‏)‏ وكذا توقف على إجازة الراهن بيع المرتهن، فإن أجازه جاز وإلا فلا، وله أن يبطله ويعيده رهنا؛ ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده، وللراهن أن يضمن أيهما شاء قهستاني عن شرح الطحاوي، وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية، وقيل ينفذ، وتمامه في الزيلعي‏.‏

‏[‏فرع‏]‏

قال المرتهن للراهن‏:‏ بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز، ولو قال المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره جامع الفصولين ‏(‏قوله على إجازة مرتهنه إلخ‏)‏ أو إبرائه الراهن عن الدين حموي ‏(‏قوله نفذ‏)‏ لزوال المانع، وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه زيلعي ‏(‏قوله وصار ثمنه رهنا‏)‏ أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن، وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء، حتى لو توى الثمن على المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه، كما لو كان في يده بزازية‏.‏ ولبعض محشي الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة، وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية، وقيل إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند الإجازة كان رهنا وإلا فلا، وتمامه في الزيلعي ‏(‏قوله في الأصح‏)‏ لأن امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته‏.‏ وعن محمد ينفسخ بفسخه، حتى لو افتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده زيلعي ملخصا ‏(‏قوله أو رفع الأمر إلى القاضي‏)‏ لأن هذأ الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي عناية ‏(‏قوله وهذا إلخ‏)‏ أي ثبوت الخيار للمشتري، لكن عدم الفرق هو الأصح رملي عن منية المفتي، وهو المختار للفتوى حموي وغيره عن التجنيس‏.‏ وفي جامع الفصولين‏:‏ يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما‏:‏ وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما، وظاهر الرواية قولهما ا هـ‏.‏ قال الرملي في حاشيته عليه‏:‏ وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية

‏(‏قوله من رجل آخر‏)‏ سيأتي تقييده بغير المرتهن ‏(‏قوله فأيهما أجاز لزم‏)‏ فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني‏؟‏ يحرر، والظاهر الأول ط‏.‏ قلت‏:‏ يؤيده ما نذكره قريبا عن الكفاية تأمل، وما ذكره المصنف يخالف الإجارة، فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه

‏(‏قوله ثم أجره إلخ‏)‏ أي قبل نقض القاضي البيع إتقاني ‏(‏قوله أو رهنه أو وهبه‏)‏ أي مع التسليم، إذ لا عبرة لهذين بدونه إتقاني عن أبي المعين ‏(‏قوله جاز البيع الأول‏)‏ سماه أو لا وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود، لأن هذه العقود متأخرة عن البيع، ويجوز أن يكون باعه من واحد ثم من آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرتهن نفذ البيع الأول دون الثاني لرجحان الأول بالسبق كفاية ‏(‏قوله لحصول النفع إلخ‏)‏ بيان للفرق بين المسألتين حيث جاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية مع وجود الإجازة للكل‏.‏ قال في الكفاية‏:‏ والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن، فإذا أجازه، فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الإجازة، وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق‏.‏ فإذا ثبت هذا فنقول‏:‏ المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن ولا حق له في هذه العقود إذ لا بدل في الهبة، والرهن والبدل في الإجارة في مقابلة المنفعة وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع من النفاذ فينفذ البيع السابق، كما لو باع المؤجر العين من اثنين وأجاز المستأجر البيع الثاني نفذ الأول لأنه لا حق له في الثمن فكانت الإجازة إسقاطا ا هـ‏.‏ ملخصا ‏(‏قوله وفي الأشباه إلخ‏)‏ هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقا فالثاني موقوف، كأنه يقول محل توقف الثاني كالأول إذا كان البيع الثاني من غير المرتهن أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل البيع الأول، ووجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله ط عن أبي السعود

‏(‏قوله وصح إعتاقه إلخ‏)‏ ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار، فلم تجز في حق المرتهن أصلا ولم يبطل حقه في الحبس إلا بعد قضاء الدين، وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل الرهن أفاده القهستاني أي سواء كان موسرا أو معسرا لصدوره من أهله في محله وهو ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المرتهن وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم، وتمامه في الهداية، ومثل الإعتاق الوقف‏.‏ وفي الإسعاف وغيره‏:‏ لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا، فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله أي نفذ‏)‏ أشار به إلى أن التعبير به أولى، لأن التصرفات السابقة صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم أنها غير صحيحة ط، وقوله إعتاق الراهن أي وما بعده، وأشار إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله، و ‏(‏قوله رهنه‏)‏ بالنصب مفعوله ‏(‏قوله للرهن‏)‏ أي للارتهان، وقوله بدله‏:‏ أي بدل الرهن بمعنى المرهون تأمل‏.‏ والحاصل أنه يأخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه ‏(‏قوله ورد الفضل‏)‏ أي إن كان فضل، ويرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه ط ‏(‏قوله ففي العتق‏)‏ أي الذي بغير إذن المرتهن جوهرة فلو بإذنه فلا سعاية على العبد أبو السعود ‏(‏قوله سعى العبد إلخ‏)‏ لأنه لما تعذر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن يأخذه ممن ينتفع بالعتق، والعبد إنما ينتفع بمقدار ماليته فلا يسعى فيما زاد على قيمته من الدين ابن كمال ‏(‏قوله في الأقل من قيمته ومن الدين‏)‏ وكيفيته أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق ويوم الرهن وإلى الدين، فيسعى في الأقل منهما زيلعي ويقضي الدين بالكسب إلا إذا كان من خلاف جنس حق المرتهن فيبدل بجنسه ويقضي به دينه عناية ‏(‏قوله ويرجع على سيده غنيا‏)‏ أي إذا أيسر لأنه قضى دينه وهو مضطر بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ابن كمال ‏(‏قوله سعى كل‏)‏ أي من المدبر والمستولدة ‏(‏قوله في كل الدين‏)‏ أي ولو زائدا على القيمة لما ذكره الشارح ‏(‏قوله لأن كسب المدبر إلخ‏)‏ تعليل لقوله في كل الدين ولقوله بلا رجوع‏.‏

‏(‏قوله كما مر‏)‏ أي من أنه كان الدين حالا أخذ منه كله وإلا أخذ القيمة لتكون رهنا إلى حلول الأجل ‏(‏قوله فالمرتهن يضمنه‏)‏ أشار إلى أن المرتهن هو الخصم في تضمينه كما في الهداية ‏(‏قوله قيمته يوم هلك‏)‏ فلو كانت قيمته يومه خمسمائة وقد كانت يوم الرهن ألفا كالدين ضمن خمسمائة وصارت رهنا وسقط من الدين خمسمائة كأنها هلكت بآفة كما في الهداية ‏(‏قوله وأما ضمانه على المرتهن‏)‏ بيان لوجه ضمان المرتهن الزيادة حيث سقط مثلها من الدين‏.‏ قال الأتقاني لأن ضمان الرهن يعتبر فيه القيمة يوم القبض وحينئذ كانت ألفا فيضمن الزيادة على ما غرم الأجنبي ا هـ‏.‏ قال في الكفاية‏:‏ ولا يقال الرهن لو كان باقيا كما كان وقد تراجع السعر وانتقصت قيمته فإنه لا يسقط من الدين شيء‏.‏ قلنا لأن ثمة العين باق كما كان، وإنما يحصل التغير بسبب التراجع والعين بحال يمكن أن تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتبر التغير وها هنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق على حال تعود ماليته كما كان ا هـ‏.‏ بقي ما إذا أتلفه المرتهن فيغرم القيمة وتكون رهنا في يده فإذا حل الأجل والدين من جنس القيمة استوفى منها ولو فيها فضل رده، وإن نقصت القيمة قبل الإتلاف بتراجع السعر إلى خمسمائة وكانت ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة لأن ما انتقص كالهالك وسقط من الدين بقدره، وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف هداية ملخصا، ويجعله مضمونا بالقبض السابق لا بتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعي بأن تراجع السعر غير مضمون‏.‏ وبيان الجواب ما في غاية البيان عن القدوري أن نقصان السعر لا يضمن مع بقاء العين، أما إذا تلفت فالضمان بالقبض، وضمان الإتلاف من غير جنس ضمان الرهن فلذا وجبت قيمته يوم الإتلاف ووجب الفضل بالقبض السابق على ضمان الرهن‏.‏ ا هـ‏.‏ ملخصا، ومثله ما مر عن الكفاية

‏(‏قوله مجازا‏)‏ جعله شراح الهداية تسامحا قالوا لأن الإعارة تمليك المنافع بلا عوض والمرتهن لم يملكها فكيف يملكها غيره‏.‏ لكن لما عومل ذلك معاملة الإعارة من عدم الضمان ومن التمكن من الاسترداد أطلق عليه اسم الإعارة ا هـ‏.‏ وفسر بعض المحققين التسامح بأنه استعمال اللفظ في غير حقيقته بلا قصد علاقة معتبرة ولا نصب قرينة اعتمادا على ظهوره من المقام ا هـ‏.‏ فهو ليس حقيقة ولا مجازا، وجعل المصنف في المنح لفظ الإعارة هنا استعارة تصريحية علاقتها المشابهة والقرينة إسناد الإعارة إلى المرتهن لأن إسنادها حقيقة للمالك‏.‏ قال‏:‏ وحيث وجدت القرينة والجامع فالقول بأنه مجاز سائغ ا هـ‏.‏ تأمل

‏(‏قوله هلك مجانا‏)‏ أي بلا سقوط شيء من الدين لارتفاع القبض المضمون ‏(‏قوله حتى لو كان‏)‏ أي الراهن أعطى المرتهن بالرهن المعار كفيلا‏:‏ أي أعطاه كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة ولا تصح بمبيع قبل قبضه ومرهون وأمانة بأعيانها، فلو بتسليمها صح ا هـ‏.‏ تأمل ‏(‏قوله لخروجه من الرهن‏)‏ أي من حكم الرهن وهو الضمان وإلا فالعقد باق ‏(‏قوله جاز ضمان الكفيل‏)‏ أي إلزامه بتسليمه لما قدمناه ‏(‏قوله عاد ضمانه‏)‏ لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان منح ‏(‏قوله من سائر الغرماء‏)‏ أي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه ‏(‏قوله لبقاء حكم الرهن‏)‏ الأصوب أن يقال لبقاء عقد الرهن إلا أن يراد بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان تأمل‏.‏

‏(‏قوله ولو أعاره إلخ‏)‏ جملة هذه التصرفات ستة‏:‏ العارية الوديعة والرهن والإجارة والبيع والهبة، فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن أو المرتهن إذا هلك حالة الاستعمال أو أجنبيا ولا ترفع عقد الرهن وحكم الوديعة كحكم العارية، والرهن يبطل عقد الرهن‏.‏ وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعه، وإن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف‏.‏ وأما البيع والهبة فإن العقد يبطل بهما إذا كانا من المرتهن أو من أجنبي بمباشرة أحدهما بإذن الآخر، وأما من الراهن فلا يتصور ا هـ‏.‏ عناية‏.‏ وفي حاشيتها لسعدي أفندي‏:‏ إذا كان الإيداع من أجنبي ينبغي أن لا يسقط الضمان لأنه العدل ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ وهو بحث وجيه ثم رأيته منصوصا في الخانية حيث قال فيها‏:‏ إذا أجاز الراهن للمرتهن أن يودعه إنسانا أو يعير، فإن أودع فهو رهن على حاله، إن هلك في يد المودع سقط الدين، وإن أعاره خرج من ضمان الرهن وللمرتهن أن يعيده ا هـ‏.‏ فقد فرق بين العارية الوديعة على خلاف ما ذكره في العناية وتبعه فيه الشارح فتنبه ‏(‏قوله بخلاف الإجارة إلخ‏)‏ حال من قوله ولكل واحد منهما أن يعيده رهنا‏.‏ ويشترط في الإجارة تجديد القبض كما علمت آنفا‏.‏ وفي البزازية‏:‏ وإن استأجرها المرتهن فاسدا ووصل إليها ومضى زمان بمقدار ما يجب فيه شيء من الأجرة بطل الرهن ا هـ‏.‏ وفيها‏:‏ وإن أخذ المرتهن الأرض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه، ولو من الراهن فلا ا هـ‏.‏ أي لما قدمناه في كتاب المزارعة أن الأصل أن رب البذر هو المستأجر، فإن كان هو العامل كان مستأجرا للأرض، وإن كان هو رب الأرض كان مستأجرا للعامل ‏(‏قوله والرهن‏)‏ أي وبخلاف رهن الرهن ويأتي الكلام فيه قريبا ‏(‏قوله من المرتهن إلخ‏)‏ ‏"‏ من ‏"‏ هذه صلة لما قبلها لا للابتداء، تقول‏:‏ أجرت منه الدار وكذا بعتها أو وهبتها منه إذا كان هو القابل للعقد وأنت المباشر فالمرتهن أو الأجنبي هنا هو القابل والمباشر‏:‏ أي العاقد مع المرتهن هو الراهن ومع الأجنبي أحدهما، لكن في هذا التعميم بالنسبة إلى الرهن نظر لأن رهنه من المرتهن لا يفيد، فالظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه أحدهما من أجنبي‏.‏ قال في التتارخانية عن شرح الطحاوي‏:‏ ليس للمرتهن أن يرهن الرهن، فإن رهن بلا إذن الراهن، فإن هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فللراهن أن يضمن المرتهن الأول ويصير ضمانه رهنا ويملكه المرتهن الثاني بالدين أو يضمن المرتهن الثاني ويكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويرجع الثاني على الأول بما ضمن وبدينه، وإن رهن بإذن الراهن صح الثاني وبطل الأول‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله حيث يخرج عن الرهن‏)‏ بيان لجهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود؛ لكن في صورة البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن سواء قبضه أو لا حتى لو هلك عند المشتري سقط الدين بخلاف بدل الإجارة وتقدم الفرق بينهما نص على ذلك في المعراج ‏(‏قوله لأنها عقود لازمة‏)‏ ولذا لا يمكنه فسخها ‏(‏قوله وبخلاف بيع المرتهن من الراهن‏)‏ وكذا إجارته وهبته وهذا محترز قول المصنف من المرتهن‏.‏ ‏(‏قوله لعدم لزومها‏)‏ أي لزوم العارية والبيع والأولى لزومهما بالتثنية أي لعدم لزومهما في حق الراهن لأن ملكه باق في المرهون فيبطل العقد ‏(‏قوله بقي لو مات إلخ‏)‏ مرتبط بقول المصنف بخلاف الإجارة إلخ ‏(‏قوله فالمرتهن أسوة الغرماء‏)‏ أي مساو لهم في المرهون لبطلان عقد الرهن بهذه العقود‏.‏ معراج

‏(‏قوله ولو أذن الراهن للمرتهن باستعماله إلخ‏)‏ فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد فهو رهن على حاله جامع الفصولين ‏(‏قوله ولو هلك في حالة العمل‏)‏ راجع إلى قوله أو إعارته، وقوله والاستعمال راجع إلى قوله في استعماله فهو لف ونشر مشوش ‏(‏قوله لثبوت يد العارية‏)‏ وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان منح ‏(‏قوله لأنه منكر‏)‏ أي منكر لموجب الضمان‏.‏ قال ط‏:‏ ولا حاجة إليه لأن التعليل الآتي للمسألتين‏.‏ ‏(‏قوله وقال الراهن في غيره‏)‏ كذا في الخانية وغيرها فيشمل ما إذا قال قبل العمل أو بعده ‏(‏قوله لأنهما اتفقا على زوال يد الرهن‏)‏ أي زوال القبض الموجب للضمان لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان‏.‏ ‏(‏قوله في عوده‏)‏ أي عود الرهن أي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها في دعواه، وعبارة البزازية في العود

‏(‏قوله ما لبسته‏)‏ بفتح تاء المخاطب ‏(‏قوله فالقول للراهن‏)‏ لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد ‏(‏قوله فالقول للمرتهن إلخ‏)‏ عبارة البزازية فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان فكان للمرتهن في قدر ما عاد الضمان إليه، بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان ا هـ‏.‏ وحاصله أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في أنه لم يعد مضمونا عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخرق أي فإذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته متخرقا‏.‏

‏(‏قوله بخلاف الوصي‏)‏ قدم في باب ما يجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام التمرتاشي وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب والوصي وبه جزم المصنف هناك كالعناية والملتقى وقدمنا وجهه ‏(‏قوله ليس للابن أخذه إلخ‏)‏ لأن تصرف الأب نافذ لازم ‏(‏قوله ويرجع الابن‏)‏ أي إذا قضى دين الأب وافتك الرهن ‏(‏قوله إن كان‏)‏ أي الأب رهنه لنفسه أي لأجل دين عليه، وكذا لو رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهنا بدين الأب كما في المنح‏.‏ ‏(‏قوله لأنه‏)‏ أي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير الرهن الآتي بيانه

‏(‏قوله ثم أقر بالرهن إلخ‏)‏ أي أقر بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا يصدق في حق المرتهن، حتى إنه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الإقرار بدون برهان من المقر له بل يؤاخذ المقر في حق نفسه، حتى إنه يؤمر بقضاء الدين إلى المرتهن ورد المرهون إلى المقر له، وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان مؤجلا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الأجل فليراجع‏.‏

‏(‏قوله جاز‏)‏ ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط ‏(‏قوله أولى‏)‏ أي من بينة المرتهن لأنها تثبت زيادة ضمان ولو لم يقيما البينة فالقول قول المرتهن كذا يفاد من الهندية ط

‏(‏قوله وزوائد الرهن إلخ‏)‏ ستأتي هذه المسألة مفصلة كالمسألة التي بعدها ولذا لم توجد في بعض النسخ ط

‏(‏قوله وصح استعارة شيء ليرهنه‏)‏ لأن المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط ‏(‏قوله فيرهن بما شاء‏)‏ أي بأي جنس أو قدر، وكذا عند أي مرتهن وفي أي بلد شاء كما في القهستاني ‏(‏قوله إذا أطلق‏)‏ أي المعير لأن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة هداية لأن مبناها على المسامحة معراج ‏(‏قوله تقيد به‏)‏ فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص، أما الزيادة فلأنه ربما احتاج إلى فكاك الرهن فيؤدي قدر الدين وما رضي بأداء القدر الزائد أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به، وأما النقصان فلأن الزائد على الدين يكون أمانة وما رضي إلا أن يكون مضمونا كله فكان التعيين مفيدا وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن وبالبلد، لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ ا هـ‏.‏ من الهداية والاختيار‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

أفتى في الحامدية فيما لو قيد العارية بمدة معلومة ومضت المدة بأن للمعير أخذها من المستعير، قال‏:‏ وبه أفتي في الخيرية والإسماعيلية، ومثله في فتاوى ابن نجيم قائلا وليس له مطالبته بالرهن قبل مضي المدة فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن أجبر عليه ا هـ‏.‏ أقول ولا يخالفه ما في الذخيرة استعاره ليرهنه بدينه فرهنه بمائة إلى سنة فللمعير طلبه منه وإن أعلمه أنه يرهنه إلى سنة ا هـ‏.‏ لأن الرهن هنا فاسد لتأجيله كما مر وكلامنا في تأجيل العارية تأمل‏.‏ ‏(‏قوله ضمن المعير المستعير أو المرتهن إلخ‏)‏ أي يضمنه قيمة الرهن إن هلك في يد المرتهن لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يؤذن له فيه فصار غاصبا، وللمعير أن يأخذه من المرتهن ويفسخ الرهن جوهرة ‏(‏قوله فرهنه بأقل من ذلك‏)‏ أي بأقل مما عين له لكن بشرط أن لا ينقص عن قيمة الرهن بل إما بمثلها أو بأكثر كما أفاده الزيلعي‏.‏ وفي الذخيرة وغيرها‏:‏ لو سمى له شيئا فرهنه بأقل أو بأكثر فهو على ثلاثة أوجه‏:‏ الأول أن تكون قيمة الثوب مثل الدين المسمى، الثاني أن تكون أكثر منه، وفيها إذا رهن بأكثر من الدين أو بأقل يضمن قيمته، الثالث أن تكون أقل منه، فإن زاد على المسمى ضمن القيمة، وإن نقص فإن كان النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن وإن إلى أقل ضمن قيمته ا هـ‏.‏ ملخصا؛ ونقله في النهاية‏.‏ ثم قال وبه يعلم أن المعير لا يضمن المستعير أكثر من القيمة في صورة من الصور، وكذا لا يضمنه جميع قيمة الثوب إذا كانت أكثر من الدين وإنما يضمنه قدر الدين والزائد يهلك أمانة ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله لتملكه بالضمان‏)‏ فتبين أنه رهنه ملك نفسه ا هـ‏.‏ تبيين، قال قارئ الهداية‏:‏ ولي فيه نظر لأن الملك فيه لم يستند إلى وقت القبض إذا القبض بإذن المالك؛ وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه على وقت التسليم فلم يتبين أنه رهن ملكه لأن ملكه بعد عقد الرهن ا هـ‏.‏ أبو السعود وط عن الشلبي‏.‏ أقول قد يجاب بأن الرهن لا يلزم إلا بالتسليم ولذا كان للمرتهن الرجوع عنه قبله كما مر أول الرهن، فإذا توقف العقد على التسليم لم يعتبر سابقا عليه فكأنهما وجدا معا عند التسليم الذي هو وقت المخالفة فلم يكن ملكه بعد عقد الرهن، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه ‏(‏قوله وإن ضمن المرتهن‏)‏ لأنه متعد بقبض مال غيره بلا إذنه فهو كغاصب الغاصب ‏(‏قوله كما مر في الاستحقاق‏)‏ أي قبيل هذا الباب ‏(‏قوله صار المرتهن مستوفيا لدينه‏)‏ أي إن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر وإن كانت أقل صار مستوفيا لقدره ويرجع بالفضل على الراهن ا هـ‏.‏ مسكين ‏(‏قوله أي مثل الدين‏)‏ كذا في الدرر والأصوب أن يقال أي مثل الرهن أي صورة ومعنى إن كان مثليا ومعنى فقط وهو قيمته إن كان قيميا لئلا يلزم تشتيت الضمائر بعده رحمتي ملخصا؛ ومثله في شرح الطوري ‏(‏قوله لقضاء دينه به‏)‏ أي لأن الراهن صار قاضيا دينه بمال المعير وهو الرهن ‏(‏قوله إن كان كله‏)‏ أي الرهن مضمونا بأن كان مثل الدين أو أقل ‏(‏قوله وإلا إلخ‏)‏ أي بأن كان أكثر من الدين ‏(‏قوله بحسابه‏)‏ أي بقدر حصة العيب إتقاني ‏(‏قوله ويجب مثله‏)‏ أي ويجب للمعير على المستعير مثل ما ذهب من الدين بالعيب

‏(‏قوله لتخليص ملكه‏)‏ أي لأنه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر إليه ‏(‏قوله بخلاف الأجنبي‏)‏ أي إذا قضى الدين لأنه متبرع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبل هداية ‏(‏قوله وإن أقل فلا جبر‏)‏ أي لا يجبر المرتهن على تسليم الرهن درر عن تاج الشريعة لأن الزيادة أمانة من جانب الراهن، كذا قبل ولم نجد ذلك في كلام الشراح، وعزوه إلى تاج الشريعة فرية بلا مرية كذا أفاده عزمي زاده ‏(‏قوله لكن استشكله الزيلعي وغيره‏)‏ أي استشكل كون الزائد تبرعا حيث قال وهذا مشكل، لأن تخليص الرهن لا يحصل بإيفاء البعض فكان مضطرا؛ وهذا لأن غرضه تخليصه لينتفع به، ولا يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله، إذ للمرتهن أن يحبسه حتى يستوفي الكل ا هـ‏.‏ والإشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه بأن الضمان إنما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه فكان الرجوع عليه بقدر ما تحقق الإيفاء ا هـ‏.‏ ونقلوه عن الإيضاح والخانية وغيرهما وكأن الزيلعي لم يرتض بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال في السعدية إن للكلام فيه مجالا ‏(‏قوله فلذا لم يعرج عليه إلخ‏)‏ أقول يجب اتباع المنقول وإن لم يظهر للعقول مع أن الجواب لائح وهو تقصير المعير عن التقييد بالرهن بالقيمة من أول الأمر، فإذا ترك ما يدفع الإضرار كان في دفع الزائد مختارا بهذا الاعتبار فكن من ذوي الأبصار ا هـ‏.‏ سائحاني ‏(‏قوله مع متابعته للدرر‏)‏ أي إن عادته ذلك غالبا، وقد نص في الدرر على أن الزائد تبرع فدل عدم متابعته له أنه أقر الزيلعي على الاستشكال

‏(‏قوله لم يضمن‏)‏ لأنه لم يصر قاضيا دينه به ‏(‏قوله وإن استخدمه أو ركبه إلخ‏)‏ ‏"‏ إن ‏"‏ هذه وصلية أي بأن كان عبدا فاستخدمه أو دابة فركبها قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن هداية أي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين، لأن الراهن بعد ما قضى الدين يرجع بما أدى لأن الرهن لما هلك في يد المرتهن صار مستوفيا حقه من مالية الرهن فيرجع المعير على الراهن بما وقع به الإيفاء ا هـ‏.‏ كفاية ملخصا ‏(‏قوله ونحو ذلك‏)‏ كأن لبس الثوب ‏(‏قوله من قبل‏)‏ أي من قبل الرهن، وكذا إن افتكه ثم استعمله فلم يعطب ثم عطب بعده من غير صنعه لا يضمن لأنه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك، وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان هداية ‏(‏قوله لكن في الشرنبلالية إلخ‏)‏ هذا في المستأجر أو المستعير لشيء ينتفع به وكلامنا في مستعير شيء ليرهنه وهو بمنزلة المودع لا المستعير كما مر آنفا والمودع يبرأ بالعود إلى الوفاق‏.‏ وفرق بينهما في الهداية وشروحها بأن يد المستعير يد نفسه فلا يصير بالعود رادا على المالك لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع لأن يده كيد المالك فبالعود إلى الوفاق يصير رادا عليه حكما‏.‏ قلت‏:‏ وكذا المستأجر يده يد نفسه لأنه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها ‏(‏قوله إذا خالفا‏)‏ الأولى إفراد الضمير لأن العطف بأو وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ

‏(‏قوله بقي لو اختلفا‏)‏ أي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك عناية ‏(‏قوله فالقول للراهن‏)‏ أي مع يمينه معراج والبينة للمعير لأنه يدعي عليه الضمان عناية ‏(‏قوله لأنه ينكر إلخ‏)‏ أي لأن الراهن ينكر الإيفاء بمال المعير ‏(‏قوله ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به‏)‏ بأن قال المعير أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعير، لأنه لو أنكر الأمر أصلا كان القول له فكذا إذا أنكر وصفا فيه والبينة للمستعير لأنه المثبت إتقاني ‏(‏قوله اختلفا في الدين والقيمة إلخ‏)‏ صورة المسألة ما في الخانية وغيرها‏:‏ لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن بخمسمائة، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا، ولو هالكا فالقول للمرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين ا هـ‏.‏ زاد الأتقاني‏:‏ ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن لأنه ادعى زيادة الضمان ا هـ‏.‏ ملخصا، وبه يظهر ما في العبارة من الإيجاز الشبيه بالألغاز

‏(‏قوله مديونا‏)‏ زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين، لكن إن قرئ قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغنى عنه لأن معناه حكم القاضي بإفلاسه تأمل‏.‏ ‏(‏قوله باق على حاله‏)‏ أي محبوسا عند المرتهن ‏(‏قوله وأبى الراهن‏)‏ كذا في المنح، وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي لأن فرض المسألة أن الراهن وهو المستعير قد مات‏.‏ ‏(‏قوله بيع بغير رضاه إلخ‏)‏ لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل زيلعي ‏(‏قوله وإلا‏)‏ أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه، لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء، أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه زيلعي

‏(‏قوله أمر الراهن بقضاء دين نفسه‏)‏ أي يجبر على ذلك، وانظر لو كان الدين مؤجلا هل يجبر أو ينظر ‏(‏قوله بعد قضاء دينه‏)‏ أي دين الراهن ‏(‏قوله كمورث‏)‏ أي كمورثهم لقيامهم مقامه ‏(‏قوله من ورثته‏)‏ أي ورثة المعير ‏(‏قوله كما مر لما مر‏)‏ أي في مسألة موت المستعير، وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الأصوب، لأنه لم يذكر التعليل سابقا وهو قولنا لأن له في الحبس منفعة إلخ

‏(‏قوله كلا أو بعضا‏)‏ منصوبان على التمييز أي من جهة الكلية أو البعضية تأمل‏.‏ ‏(‏قوله مضمونة إلخ‏)‏ لأن حق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه وجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان، وتمامه في المنح ‏(‏قوله عليه‏)‏ أي على الرهن‏:‏ أي المرهون ‏(‏قوله وإذا لزمه وقد حل الدين إلخ‏)‏ أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم، بل ما لزمه يحبس بالدين إلى حلول الأجل فإذا حل أخذه بدينه إن كان من جنسه وإلا فحتى يستوفي دينه شرنبلالية، وقد قدمنا تمام الكلام عند قوله في هذا الباب، وأما ضمانه على المرتهن ‏(‏قوله سقط بقدره‏)‏ أي سقط من الضمان بقدر الدين قوله ولزمه الباقي‏)‏ أي من الضمان إذا زاد الضمان على الدين ‏(‏قوله بالإتلاف‏)‏ لأن الزائد كان أمانة فهو كالوديعة إذا أتلفها المودع ‏(‏قوله لا بالرهن‏)‏ أي لا بعقده حتى يشكل عليه ضمان ذلك الزائد ‏(‏قوله من جنس الضمان‏)‏ بأن كان الدين دراهم أو دنانير كفاية‏.‏ ‏(‏قوله والجناية على المرتهن إلخ‏)‏ معطوف على قوله لم يسقط‏.‏ وحاصله أن الدين لو مكيلا أو موزونا فالجناية واجبة على المرتهن والدين باق على الراهن فلكل منهما أخذ حقه من صاحبه‏.‏ ‏(‏قوله لكن لو اعور عينه‏)‏ أقول‏:‏ عبارة الخلاصة والبزازية‏:‏ ولو اعور العبد الرهن إلخ‏.‏ وفي التتارخانية عن المحيط‏:‏ رهن من آخر عبدا يساوي مائتين مثلا بمائة فاعور العبد قال أبو حنيفة وزفر‏:‏ ذهب نصف المائة، وهو قول أبي يوسف أولا، ثم رجع وقال‏:‏ يقوم العبد صحيحا وأعور فيذهب من الدين بحساب النقصان ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ وبه ظهر أن اعور هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله وإسناده إلى العين لا يوجب تأنيثه لأنها ظاهر مجازي التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله، وليس من باب الأفعال متعديا والفاعل مستتر عائد على المرتهن وعينه مفعوله، لأن الواجب حينئذ لزوم دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين‏.‏ وأيضا لو كان كذلك لما تأتى الخلاف السابق، وحينئذ فلا وجه لذكر هذه المسألة في هذا المحل ولا للاستدراك بها على ما قبلها، إذ ليست من الجناية على الرهن بل من تعيبه وليس الكلام فيه فافهم واغنم

‏(‏قوله هدر‏)‏ أما على الراهن فلكونها جناية المملوك على مالكه وهي فيما يوجب المال هدر لأنه المستحق‏.‏ وأما على المرتهن فلأنا لو اعتبرناها لوجب عليه التخلص منها لأنها حصلت في ضمانه درر ملخصا وهذا عنده‏.‏ وقالا‏:‏ جنايته على المرتهن معتبرة‏.‏ ثم اعلم أن جنايته على مال المرتهن هدر اتفاقا إن كانت قيمته والدين سواء، وإن كانت القيمة أكثر فعن أبي حنيفة أنها معتبرة بقدر الأمانة‏.‏ وعنه أنها هدر كالمضمون هداية‏.‏ وفي المعراج عن المبسوط‏:‏ لو كان قيمته ألفين والدين ألفا فجنى على المرتهن أو رقيقه قيل للراهن‏:‏ ادفعه أو افده، أما على قولهما فغير مشكل، وأما على قوله فجنايته ههنا معتبرة في ظاهر الرواية، وروي عنه أنها لا تعتبر‏.‏ وجه الظاهر أن النصف منه أمانة هنا وجناية الوديعة على المودع معتبرة فيقال للراهن ادفعه أو افده، فإن دفعه وقبل المرتهن صار عبدا للمرتهن فيسقط الدين لأنه يكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو جنى على أجنبي ودفعاه به، وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة وعلى المرتهن نصف الفداء حصة المضمون فتسقط حصته لأنه لا يستوجب على نفسه دينا ويستوفى من الراهن حصته من الفداء ويكون الفداء رهنا على حاله ا هـ‏.‏ ملخصا ‏(‏قوله غير موجبة للقصاص‏)‏ بأن كانت خطأ في النفس أو فيما دونها درر ‏(‏قوله في النفس دون الأطراف إلخ‏)‏ المناسب ذكره بعد قوله وإن كانت موجبة للقصاص لأن غير الموجبة للقصاص في النفس أو الأطراف هدر، وأما الموجبة له فمعتبرة إن أوجبته في النفس دون الأطراف فيفهم أنها في الأطراف هدر تأمل‏.‏ ‏(‏قوله ويبطل الدين‏)‏ يعني إن كان العبد مثل الدين أو أكثر وقدمنا وجهه آنفا عن المعراج، فلو أقل سقط من الدين بقدره كما هو الحكم في هلاك الرهن أفاده ح‏.‏ وقال‏:‏ فقد ظهر وجه التعبير بالدين، كما أن التعبير بالرهن له وجه أيضا كما لا يخفى ا هـ‏.‏ أي لأنه يلزم من بطلان الدين بطلان الرهن‏.‏ قال ط‏:‏ وانظر ما إذا عفا عنه ولي الدم، والظاهر أنه يبقى على رهنيته ‏(‏قوله وإن كانت على المال فيباع‏)‏ أي إن لم يفده الراهن أو المرتهن‏.‏ وفي البزازية‏:‏ أتلف المرهون مال إنسان مستغرقا قيمته، فإن فداه المرتهن فالرهن والدين بحاله وإن أبى قيل للراهن افده، فإن فداه بطل الدين والرهن لأنه استحق بأمر عند المرتهن فكان عليه، فإن لم يفده الراهن أيضا يباع فيأخذ العبد دينه وبطل مقداره من دين المرتهن إن دينه أقل وما بقي من ثمن العبد للراهن، وإن كان دين المرتهن أكثر من دين العبد استوفى المرتهن الباقي إن حل دينه وإلا كان رهنا عنده إلى أن يحل فيأخذه قصاصا ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله إذ هو‏)‏ أي الابن أجنبي عن أبيه أي في حق المالك، وهذا تعليل لكون جناية المرهون على ابن الراهن أو ابن المرتهن معتبرة‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

في جناية الرهن بعضه على بعض كما لو كان عبدين فجنى أحدهما على الآخر، فإن كان الكل من كل منهما مضمونا فالجناية هدر كالآفة السماوية وإلا تحول إلى الجاني من حصة المجني عليه من الدين نصف ما سقط، لأن الجناية أربعة‏:‏ جناية مشغول على مشغول، أو على فارغ‏.‏ وجناية فارغ على فارغ أو على مشغول وكلها هدر إلا الرابع، فإذا كانا رهنا بألف وقيمة كل ألف فالمقتول نصفه فارغ فيهدر‏.‏ بقي النصف المشغول متلفا بفارغ ومشغول فيهدر نصف هذا النصف لتلفه بمشغول، ويعتبر نصفه الآخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بإزائه من الدين والمعتبر يتحول إلى الجاني وذلك مائتان وخمسون فصار الجاني رهنا بسبعمائة وخمسين، وتمامه في الولوالجية ومتفرقات التتارخانية، وسيأتي قريبا ما لو كان الرهن عبدا ودابة‏.‏

‏(‏قوله فرجعت قيمته‏)‏ أي بنقصان السعر ‏(‏قوله والأصل إلخ‏)‏ لا يقال‏:‏ هذا الأصل مناف لقوله ولا يرجع على الراهن بشيء فإنه قد اعتبر فيه نقصان السعر‏.‏ لأنا نقول عدم اعتباره إنما هو إذا كانت العين باقية حتى كان للمرتهن مطالبة الراهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر‏.‏ أما إذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لأن يده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستوفيا للكل من الابتداء، فعلم أن هذا الأصل ليس على إطلاقه، هكذا ظهر لي في هذا المحل أخذا من صريح كلام شراح الهداية المار أول هذا الباب‏.‏ ثم رأيت الطوري وغيره صرح هنا بذلك، ولله تعالى الحمد ‏(‏قوله بخلاف نقصان العين‏)‏ فإنه يذهب قسطه من الدين إتقاني ‏(‏قوله فإذا كان إلخ‏)‏ تفريع بمنزلة التعليل لقوله بخلاف نقصان العين ‏(‏قوله بأمر الراهن‏)‏ المراد أمره بالبيع غير متقيد بمائة فالمائة غير مأمور بها شرنبلالية ‏(‏قوله لأنه لما كان الدين باقيا إلخ‏)‏ يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل آخر هو بمعناه‏.‏ والحاصل أنه هنا لا يسقط من الدين شيء بتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد الاستيفاء، لأنه لما أمره الراهن ببيعه فكأنه استرده منه وباعه بنفسه‏.‏

‏(‏قوله ولو قتله‏)‏ أي العبد المذكور في المتن ‏(‏قوله لحما ودما‏)‏ يعني صورة ومعنى‏.‏ أما صورة فظاهر، وأما معنى فلأن القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتبره جزءا من حيث الآدمية عناية ‏(‏قوله أو تركه على المرتهن‏)‏ لأنه تغير في ضمان المرتهن‏.‏ هداية

‏(‏قوله فداه المرتهن‏)‏ أي ويبقى الدين على حاله هداية ‏(‏قوله لأنه ملكه‏)‏ غير ظاهر‏.‏ وعبارة الشراح لأن الجناية حصلت في ضمانه ‏(‏قوله بشيء‏)‏ أي من الفداء هداية ‏(‏قوله فإن أبى إلخ‏)‏ إنما بدئ بالمرتهن لأنا لو خاطبنا الراهن فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتهن لأن له أن يقول أنا أفدي حتى أصلح رهني معراج ‏(‏قوله ويسقط الدين بكل منهما‏)‏ أما بالدفع فلأن العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك، وأما بالفداء فلأنه كالحاصل له بعوض كان على المرتهن هداية ‏(‏قوله فداه المرتهن‏)‏ أي ودينه على حاله زيلعي‏.‏ ‏(‏قوله فإن أبى إلخ‏)‏ أي إن أبى المرتهن أن يؤدي عنه قيل للراهن بعه في الدين‏.‏ ‏(‏قوله باعه الراهن أو فداه‏)‏ فإن فداه بطل دين المرتهن، وإن باعه أخذ غريم العبد دينه، فإن فضل شيء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن، ولو أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد والفضل من الثمن عن دين العبد يبقى رهنا كما كان، فإن حل دين المرتهن أخذه بدينه لأنه من جنسه وإلا أمسكه حتى يحل، وإن لم يف الثمن بدين الغريم أخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي على العبد بعد عتقه، ولا يرجع العبد على أحد وتمامه في الهداية ‏(‏قوله دفعه الراهن إلخ‏)‏ أشار إلى أن المرتهن هنا لا يؤمر بشيء لأن الولد غير مضمون عليه لأنه لا يسقط بهلاكه شيء من دينه كما ذكره الأتقاني‏.‏ قال ط عن الحموي‏:‏ ولو قال المرتهن أنا أفدي قبل لأنه محبوس بدينه وله غرض صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وخرج عن الرهن‏)‏ أي ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك ابتداء زيلعي ‏(‏قوله ويصير كأنه‏)‏ أي المجني عليه‏.‏ ‏(‏قوله وتمامه في الخانية‏)‏ حيث ذكر حاصل ما قدمناه في الصفحة السابقة من جناية أحد عبدي الرهن على الآخر‏.‏ ثم قال‏:‏ ولو رهن عبدا ودابة فجناية الدابة على العبد هدر، وبالعكس معتبرة كجناية العبد على عبد آخر ا هـ‏.‏ ملخصا

‏(‏قوله لقيامه‏)‏ أي الوصي مقام الراهن ‏(‏قوله فلو كبارا إلخ‏)‏ هذا ظاهر إذا كانوا حاضرين، فلو كانوا غائبين ففي العمادية من الفصل الخامس عن فتاوى رشيد الدين للقاضي‏:‏ نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصايا أنه جعله وصيا ووارث الميت غائب مدة السفر ا هـ‏.‏

‏(‏قوله توقف على رضا البقية‏)‏ أي بقية الغرماء ‏(‏قوله ولهم رده‏)‏ لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الحقيقي هداية ‏(‏قوله نفذ‏)‏ لزوال المانع لوصول حقهم إليهم هداية ‏(‏قوله وإذا ارتهن‏)‏ أي أخذ الوصي رهنا ‏(‏قوله جاز‏)‏ لأنه استيفاء حكما وهو يملكه درر ‏(‏قوله عند الورثة‏)‏ أي أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة الراهن يقومون مقامه كما سبق ط‏.‏ ‏[‏خاتمة‏]‏ المرتهن ينفرد بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به، حتى لو قال المرتهن فسخت الرهن ولم يرض الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدين، وفي العكس يسقط بقدره كما في القنية وغيرها‏.‏